قطب الدين الراوندي
430
فقه القرآن
وقال الحسن الاستثناء من الفاسقين دون قوله ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) ، وبه قال أهل العراق ، قالوا فلا يجوز شهادة القاذف ابدا . ولا خلاف انه إذا لم يحد بأن تموت المقذوفة ولم يكن هناك مطالب ثم تاب انه يجوز قبول شهادته ، وهذا يقتضى الاستثناء من المعتدين على تقدير وأولئك هم الفاسقون ، مع امتناع قبول شهادتهم الا التائبين منهم ، والحد حق المقذوفة لا يزول بالتوبة . ثم قال ( ان الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا ) وان نزلت في سبب لم يجب قصرها عليه ، وعلى هذا أكثر المحصلين كآية القذف وآية اللعان وآية الظهار وغيرها . ( يوم تشهد عليهم ألسنتهم ) يجوز أن يكون المعنى أي يشهدون ، يعنى هؤلاء على أنفسهم بألسنتهم . وقيل شهادة الأيدي والأرجل تكون بأن يبينها الله بينة مخصوصة يمكنها النطق ، أو يفعل الله في هذه البنى كلاما يتضمن الشهادة فكأنها هي الناطقة ، أو يجعل فيها علامة تقوم مقام النطق ، وذلك إذا جحدوا معاصيهم . ( مسألة ) : المفعول الثاني في قوله ( فتذكر إحداهما الأخرى ) محذوف ، وكذا إذا قرئ بالتخفيف فتذكر بالقراءتين محذوف ، والمعنى فتذكر إحداهما الأخرى الشهادة التي تحملتاها ، لان ذكرت فعل يتعدى إلى مفعول واحد ، فإذا نقلته بالهمزة أو خففت العين منه تعدى إلى مفعول آخر . وما بعد الفاء في قوله ( فتذكر ) مبتدأ محذوف ، ولو أظهرته لكان فهما تذكر إحداهما الأخرى ، فالذكر العائد إلى المبتدأ المحذوف الضمير في قوله ( إحداهما ) .