قطب الدين الراوندي

385

فقه القرآن

اخراجها مما يشق على الورثة ويتعاظمهم ، فكان أداؤها مظنة للتفريط ، بخلاف الدين فان نفوسهم مطمئنة إلى أدائه ، فلذلك قدمت على الدين بعثا على وجوبها والمسارعة إلى اخراجها بعد الدين . وقضاء الدين عند حلول الأجل انما يجب مع المطالبة ، فمن مات وعليه دين مؤجل حل أجل ما عليه ولزم ورثته الخروج عما كان عليه من ماله وتركته ، وكذلك إن كان له دين ( 1 ) مؤجل حل أجل ماله وجاز للورثة المطالبة به في الحال . ومطل الدين ودفعه مع القدرة ظلم ، فمن عليه دين لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق ، وإذا كان عازما على قضائه أعانه الله عليه وكان له بذلك أجر كبير ، فان حضرته الوفاة أوصى إلى من يثق به أن يقضي عنه . وانما قدم الله الوصية على الدين في القرآن في الآيتين في سورة النساء مع وجوب البدءة بالدين ثم بالوصية - على ما أمر به على لسان رسوله - لان أولا يوجب الترتيب لأنه لاحد الشيئين ، فكأنه قال من بعد أحد هذين مفردا أو مضموما إلى الاخر ، ولان وجوب رد الدين يعلم عقلا ، فقدم الله في اللفظ الوصية عليه اشعارا بأنه أيضا واجب ، وان اخراج الدين من أصل التركة واخراج الوصية من ثلثها . على أن الوصية أعم من الدين فحسن تقديمها لفظا ، فان الدين يدخل فيها فالمحتضر يوصي بدينه . والغالب من أحوال من يحضره الموت الوصية ، والدين لا يكون الا نادرا . ( باب الصلح ) وهو من توابع الدين وغيره ، فربما يضطر فيه إليه . قال الله تعالى ( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ) ( 2 ) .

--> ( 1 ) في م ( عليه دين ) . ( 2 ) سورة النساء : 128 .