قطب الدين الراوندي
359
فقه القرآن
فان قيل : كيف يباشر انكار المنكر ؟ قلنا : يبتدئ بالسهل ، فإن لم ينفع ترقى إلى الصعب ، لان الغرض كف المنكر ، قال تعالى ( فأصلحوا بينهما ) ثم قال ( فقاتلوا ) ( 1 ) . فان قيل : فمن يباشر ؟ قلنا : كل مسلم تمكن منه واختص بشرائطه . وقد أجمعوا أن من رأى غيره تاركا للصلاة وجب عليه الانكار ، لان قبحه معلوم لكل أحد ، وأما الانكار الذي بالقتال فالامام وخلفاؤه أولى ، لأنهم أعلم بالسياسة ومعهم عدتها . فان قيل : فمن يؤمر وينهى ؟ قيل : كل مكلف ، وغير المكلف إذ هم بضرر غيره منع كالصبيان والمجانين ، وينهى الصبيان عن المحرمات حتى لا يتعودوها ، كما يؤخذون بالصلاة ليتمرنوا عليها . فان قيل : هل ينهى عن المنكر من يرتكبه ؟ قيل : نعم يجب عليه ، لان ترك ارتكابه وانكاره واجبان عليه ، فبترك أحد الواجبين لا يسقط عنه الواجب الآخر ، وقد قالوا عليهم السلام ( مروا بالخير وان لم تفعلوا ) ( 2 ) . فان قيل : كيف قال تعالى ( يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ) ( 3 ) . [ قلنا : الدعاء إلى الخير عام في التكاليف من الافعال والتروك ] 4 . والنهي عن المنكر
--> ( 1 ) سورة الحجرات : 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة 11 / 399 . ( 3 ) سورة آل عمران : 104 . ( 4 ) الزيادة من ج .