قطب الدين الراوندي
262
فقه القرآن
يعدل صاعا من تمر ( 1 ) ، وذلك في عهد عثمان . فقال علي عليه السلام - وقد سئل عن الفطرة - فقال : صاع من طعام . قيل : أو نصف صاع . قال : بئس الاسم الفسوق بعد الايمان . ( مسألة ) وقال الرضا عليه السلام : ان الخمس بعد المؤنة ( 2 ) . وقال الصادق عليه السلام : ان الله لما حرم علينا الزكاة أنزل لنا الخمس ، قال الله تعالى ( واعلموا ان ما غنمتم من شئ ) الآية ، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال ( 3 ) . ( مسألة ) وقال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى : انه من أهل هذه الآية ( يسألونك عن الأنفال ) ( 4 ) . وعن علي بن أبي راشد ( 5 ) قلت لأبي الحسن عليه السلام : عندنا لأبي جعفر شئ فكيف نصنع ؟ فقال : ما كان لأبي عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي ، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله .
--> ( 1 ) صحيح البخاري 2 / 162 بهذا المضمون . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 348 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 / 187 . ( 4 ) تفسير البرهان 2 / 59 . ( 5 ) في م ( أبى علي بن راشد ) . وانظر تنقيح المقال 2 / 263 .