قطب الدين الراوندي
263
فقه القرآن
كتاب الحج قال الله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ( 1 ) . فأوجب سبحانه بهذه الآية حجة الاسلام وعمرة الاسلام ، لأنه تعالى ، أمر من المكلفين جميع من توجه إليه وجوب الحج أن يتم الحج والعمرة ووجوب الاتمام يدل على أنه واجب ، بل هذا آكد في الايجاب من حجوا واعتمروا ، كما أن ( أقيموا الصلاة ) آكد من صلوا ، و ( آتوا الزكاة ) آكد من زكوا . وهي واجبة بشروط ثمانية بينها رسول الله صلى الله عليه وآله . وقوله ( أتموا ) أمر بايقاعهما تامة ، فان نسكها كثيرة ولا يجوز أن يقضى بعضها دون بعض . وقيل : من دخل في الحج أو العمرة على سبيل التطوع وأحرم فإنه يجب عليه أن يتمه . ومثاله الاعتكاف ، فإنه يستحب للمكلف أن يعتكف في أحد المساجد الأربعة ، فإذا اعتكف فإنه يجب عليه أن يتمه .
--> ( 1 ) سورة البقرة : 196 .