قطب الدين الراوندي
251
فقه القرآن
ولرسوله ، وأيما قرية فتحها المسلمون عنوة فأن لله خمسه وللرسول ولأقربائه وما بقي غنيمة لمن قاتل عليها إذا كان يصح نقله إلى دار السلام ، فإن لم يمكن نقله فهو لبيت المال . ثم قال ( فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) يعني لم يوجفوا على ذلك بخيل ولا ركاب وانما جلوا عن الرعب ولم يكن هناك قتال . ثم بين المستحق لذلك فقال ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) يعني قرى بنى النضير ( فلله ولرسوله ولذي القربى ) يعني من أهل بيته ، وظاهره يقتضى أنه لهؤلاء سواء كانوا أغنياء أو فقراء . ثم بين لم فعل ذلك فقال ( كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) فالدولة نقل النعمة من قوم إلى قوم . ثم قال ( وما آتاكم الرسول فخذوه ) أي ما أعطاكم الرسول من الفئ فخذوه وارضوا به ، فان مال بنى النضير للنبي صلى الله عليه وآله فإنه فئ لا غنيمة ، والنبي عليه السلام انما وضعه في المهاجرين إذا كان بهم حاجة ولم يعط الأنصار الا أبا دجانة وسهل بن حنيف لفقرهما ، وانما وضعه في المذكورين للفقر لا من حيث كان لهم نصيب ، وهو لمن قام مقامه من الأئمة . وقوله ( للفقراء ) ليست اللام للتمليك والاستحقاق وانما هي للتخصيص من حيث تبرع النبي عليه السلام بشئ منه لهم كما تقدم ، بل اللام يتعلق بمعنى الكلام في قوله ( ما آتاكم الرسول ) أي ما آتاكم الرسول ايتاءا للفقراء . ومن قال ( للفقراء ) بدل من قوله ( ذوي القربى ) غفل عن سبب نزول الآية . وأما قوله ( والذين تبوأوا الدار ) فمبتدأ وخبره ( يحبون ) ( 1 ) ، وكذا ( والذين جاؤوا ) مبتدأ وخبره ( يقولون ) ( 2 ) ، فلا تتوهم أن هؤلاء كلهم مشتركون في ذلك الفئ كما يدعيه المخالفون .
--> ( 1 ) سورة الحشر : 9 . ( 2 ) سورة الحشر : 10 .