علي ابن بابويه القمي

84

فقه الرضا

الماء ( 1 ) . وإن كان عليك نعل وعلمت أن الماء قد جرى تحت رجليك فلا تغسلهما ، وإن لم يجر الماء تحتهما فاغسلهما . وإن اغتسلت في حفيرة وجرى الماء تحت رجليك فلا تغسلهما ، ( وإن كان رجلاك مستنقعتين في الماء فاغسلهما ) ( 2 ) ، ( 3 ) . وإن عرقت في ثوبك ، وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه ، وإن كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغتسل ( 4 ) . وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك ، وتمضمض واستنشق ، ثم كل واشرب إلى أن تغتسل ، فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص ، ولا تعد إلى ذلك ( 5 ) . وإن كان عليك خاتم فحوله عند الغسل ، وإن كان عليك دملج ( 6 ) وعلمت أن الماء لا يدخل تحته فانزعه ( 7 ) . ولا بأس أن تنام على جنابتك بعد أن تتوضأ وضوء الصلاة ( 8 ) . وإن أجنبت في يوم أو ليلة مرارا أجزأك غسل واحد ، إلا أن تكون أجنبت بعد الغسل أو احتلمت ، وإن احتلمت فلا تجامع حتى تغتسل من الاحتلام ( 9 ) . ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن وأنت جنب ، إلا العزائم التي تسجد فيها ، وهي : ( ألم

--> 1 - الفقيه 1 : 46 ، المقنع : 12 ، والهداية : 20 ، باختلاف يسير ، وأما الحديث النبوي : " إن تحت كل شعرة جنابة " في الحدائق 3 : 89 عن سنن ابن ماجة 1 : 196 / 597 . 2 - ما بين القوسين ليس في نسخة " ض " . 3 - ورد باختلاف في الألفاظ من " وإن كان عليك . " في الفقيه 1 : 19 / 53 ، والكافي 3 : 44 / 10 و 11 ، والتهذيب 1 : 132 / 366 و 133 / 367 . 4 - المقنع : 14 ، عن رسالة أبيه . 5 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 46 ، والمقنع : 13 ، والهداية : 20 ، والكافي 3 : 50 . 6 - الدملج : المعضد ، وهو حلي يلبس في العضد انظر " القاموس المحيط - دملج - 1 : 189 " . 7 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 31 / 19 ، والمقنع : 6 ، والكافي 3 : 44 / 6 . 8 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 47 / 180 ، والكافي 3 : 51 / 10 . 9 - الفقيه 1 : 48 ، والهداية : 20 .