علي ابن بابويه القمي
83
فقه الرضا
وقد روي : أن الغسل أربعة عشر وجها : ثلاث منها غسل واجب مفروض ، متى ما نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل ، وإن لم يجد الماء تيمم ، ثم إن وجدت الماء فعليك الإعادة . وأحد عشر غسلا سنة : غسل العيدين ، والجمعة ، ويوم عرفة ، ودخول مكة ، ودخول المدينة ، وزيارة البيت ، وثلاث ليال من شهر رمضان : ليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، ومتى ما نسي بعضها أو اضطر أو به علة يمنعه من الغسل ، فلا إعادة عليه . وأدنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدهن ( 1 ) . وقد اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله وبعض نسائه بصاع من ماء ( 2 ) . وروي : أنه يستحب غسل ليلة إحدى وعشرين ، لأنها الليلة التي رفع فيها عيسى ابن مريم صلوات الله عليه ، ودفن أمير المؤمنين علي عليه السلام ، وهي عندهم ليلة القدر ( 3 ) . وليلة ثلاث وعشرين هي الليلة التي ترجى فيها ، وكان أبو عبد الله عليه السلام يقول : " إذا صام الرجل ثلاثة وعشرين من شهر رمضان ، جاز له أن يذهب ويجئ في أسفاره " ( 4 ) . وليلة تسع عشرة من شهر رمضان ، هي الليلة التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ، ويستحب فيها الغسل ( 5 ) . وميز شعرك بأناملك عند غسل الجنابة ، فإنه نروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن " تحت كل شعرة جنابة " ، فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها وخلل أذنيك بإصبعك ، وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك إلا وتدخل تحتها
--> 1 - ورد مؤداه في الكافي 3 : 21 / 1 ، والتهذيب 1 : 137 / 384 ، من " وأدنى ما يكفيك " . 2 - ورد مؤداه في التهذيب 1 : 378 ، والكافي 3 : 22 / 5 . 3 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 45 / 176 ، والكافي 3 : 40 / 2 ، والتهذيب 1 : 114 / 302 . 4 - ورد مؤداه في التهذيب 4 : 216 / 626 . 5 - ورد مؤداه في الفقيه 2 : 100 / 446 .