علي ابن بابويه القمي
82
فقه الرضا
الأفضل الثلاثة ، وإن لم يفعل فغسله تام ( 1 ) . ويجزي من الغسل عند عوز الماء الكثير ما يجزي من الدهن ( 2 ) ، وليس في غسل الجنابة وضوء ، والوضوء في كل غسل ما خلا غسل الجنابة ، لأن غسل الجنابة فريضة مجزية عن الفرض الثاني ، ولا يجزيه سائر الغسل عن الوضوء لأن الغسل سنة والوضوء فريضة ، ولا يجزي سنة عن فرض ، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان ، فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما ( 3 ) . وإذا اغتسلت بغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل ( 4 ) ، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء ( 5 ) فإن اغتسلت ونسيت الوضوء فتوضأ وأعد الصلاة . والغسل ثلاثة وعشرون : من الجنابة ، والإحرام ، وغسل الميت ، ومن غسل الميت ، وغسل الجمعة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل دخول الحرم ، وغسل دخول مكة ، وغسل زيارة البيت ، ويوم عرفة ، وخمس ليال من شهر رمضان : أول ليلة منه ، وليلة سبع عشرة ، وليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، ودخول البيت ، والعيدين ، وليلة النصف من شعبان ، وغسل الزيارات ، وغسل الاستخارة ، وغسل طلب الحوائج من الله تبارك وتعالى ، وغسل يوم غدير خم ( 6 ) . الفرض من ذلك غسل الجنابة ، والواجب غسل الميت ، وغسل الإحرام ، والباقي سنة ( 7 ) . وقد يجزي غسل واحد من الجنابة ، ومن الجمعة ، ومن العيدين ، والإحرام ( 8 ) .
--> 1 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 46 ، وعلل الشرايع : 287 / 2 ، والتهذيب 1 : 148 / 422 ، 131 / 362 . 2 - ورد مؤداه في التهذيب 1 : 137 / 384 و 138 / 385 . 3 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 46 ، والهداية : 19 و 20 ، والفقرة الأولى من هذه القطعة " وليس في غسل الجنابة وضوء " ورد مؤداها في التهذيب 1 : 139 / 389 و 390 و 392 و 142 / 402 و 403 وورد مؤدى الفقرة الثانية " والوضوء من كل غسل ما خلا غسل الجنابة " في الكافي 3 : 45 / 13 ، والتهذيب 1 : 139 / 391 . 4 - الهداية : 20 ، وورد مؤداه في الكافي 3 : 4 5 / 13 ، والتهذيب 1 : 142 / 401 . 5 - الهداية : 20 . 6 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 44 / 172 ، والهداية : 19 ، والكافي 3 : 40 / 1 و 2 ، والتهذيب 1 : 104 / 270 . 7 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 45 / 176 . 8 - ورد مؤداه في الهداية : 20 ، والتهذيب 1 : 107 / 279 .