الشيخ أحمد الوائلي
74
من فقه الجنس في قنواته المذهبية
بالمدعى أم لا ؟ . الدليل الأول : دعوى الاجماع من فقهاء الطائفة على ذلك . وهو ادعاء غير ثابت ، لان كثيرا من الفقهاء بل أكثر من الكثير يخالفون هذا الرأي . الدليل الثاني : النصوص الكثيرة التي اشترط الايمان . وقد أجاب المحققون على أن المقصود بالايمان هنا الاسلام ، فهو مرادف له هنا . الدليل الثالث : قول النبي صلى الله عليه وآله : " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه " بتقريب : أن المخالف غير مرضي الخلق . وأجابوا : بان الرواية في صدد تعجيل زواج الابكار ، وليس لها مفهوم حتى تدل على عدم صحة زواج من لا يرضى خلقه ودينه ، بل تدل على الجواز . الدليل الرابع : ما روي عن الفضل بن يسار في خبر موثق قال : " سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن النكاح الناصب ؟ قال عليه السلام : والله ما يحل " . وهناك روايات مماثلة لها . وأجابوا بأمرين : الأول : أن المقصود بها النواصب ، ولا شك بحرمة زواج الناصبي من المؤمنة ، لان النواصب ليسوا بمسلمين في رأي فقهاء المسلمين ، لان بغض أهل البيت عليهم السلام ومعاداتهم - وهم ذووا القربى - معاندة صريحة للقران الذي أمر بمودتهم ، وللسنة التي أمرت بذلك في تفصيل لا يسعه المقام .