الشيخ أحمد الوائلي
118
من فقه الجنس في قنواته المذهبية
الملازمة بين حكم العقل الشرع ، وقد صرح بذلك صاحب ( علل الشرائع ) في الباب السابع عشر ، في باب كيفية بدء النسل ، ونظرا لوجود الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع باعتباره سيد العقلاء ، فيستكشف منه صحة النسبة ، وبالتالي الحرمة . ب - الدليل الثاني : النصوص التي مفاد لسانها نفي صحة أن ينكح الانسان بعضه بعضا ، وهذه البنت بعضه ، كما تشير لذلك النصوص التي تنفي خلق حواء من آدم ، لان هذا اللازم يأتي : وهو أن ينكح الانسان بعضه . ج - إن مدار تحريم المحرمات السبع بالنسب ، هو على صدق النسبة لغة وعرفا ، وهي هنا حاصلة لان نسبة البنت إليه عرفا ولغة صحيحة . د - إن الأصل في باب النكاح الاحتياط ، فالشك في الجواز مع عدم وجود دليل على الجواز كاف في الحرمة . ه - قيام الاجماع كما حكاه العلامة الحلي في التذكرة ، وولد في شرحها ، وكما نسبه ( مستند الشيعة ) إلى الشيخ الطوسي في ( الخلاف ) وإلى المحقق الثاني في ( شرح قواعد العلامة ) . هذا ملخص أدلتهم في الحرمة . القائلون بالإباحة أدلتهم : أ - إن النسبة العرفية واللغوية دون وجود النسبة الشرعية غير كافية في التحريم ، بل لا بد من النسبة الشرعية وهي غير موجودة هنا فيحل الزواج منها ويكون حكمها حكم الأجنبية . ب - إن البنت من الزنا لو صدقت نسبة النبوة فيها لاستلزم ذلك