الشيخ أحمد الوائلي
112
من فقه الجنس في قنواته المذهبية
3 - السيد صادق الروحاني : من متأخري فقهاء الإمامية قال في ( فقه الصادق ) : المشهور بين الأصحاب أنه يكره الوطئ في الدبر للجائز وطئها ولا يكون ذلك حراما ، وعن السيد المرتضى في ( الانتصار ) والشيخ الطوسي في ( الخلاف ) وابن زهرة في ( الغنية ) وابن إدريس الحلي في ( السرائر ) دعوى الاجماع عليه - أي حكم الكراهة - كما هو مفاد قول العلامة الحلي في التذكرة . وعن القميين ، وابن حمزة ، والشيخ الرازي ، والراوندي في ( اللباب ) ، والسيد أبي المكارم ، وصاحب بلابل القلاقل - كلهم من فقهاء الإمامية - القول بالحرمة . أدلة المجوزين عند الإمامية 1 - ما في ( الوسائل ) باب مقدمات النكاح ، في صحيح صفوان قال : " قلت للإمام الرضا عليه السلام - ثامن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام - إن رجلا من مواليك أمرني أن أسالك عن مسالة هابك واستحى أن يسألك عنها ، قال عليه السلام : ما هي ؟ قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرها ؟ قال : نعم ذلك له . قلت : وأنت تفعل ذلك ؟ قال عليه السلام : إنا لا نفعل ذلك " . وما في ( الوسائل ) في موثق ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام : الرجل يأتي المراة في دبرها ؟ قال : لا باس إذا رضيت . قلت : فأين قول الله تعالى : ( فائتوهن من حيث أمركم الله ) قال : إن الله تعالى يقول : ( نساؤكم حرث لكم فائتوا حرثكم أنى شئتم ) . وأخيرا انتهى الروحاني إلى أن النص الأخير المروي عن الصادق