المحقق البحراني
169
الكشكول
قال : فإن بان انه لاط ، قال : هو كما لو خاط . لاط الحوض إذا طينه . قال : فإن عثر على أنه غربل ، قال : ترد شهادته ولا تقبل . غربل أي قتل ومنه قول الزاجر : « ترى المملوك عنده بغربله » . قال : فإن وضح انه مائن ، قال : هو في رصفه زائن . المائن الذي يعول ويكفي المئونة من مان يمون . قال : ما يجب على عابد الحق ، قال : يحلف بآله الخلق . العابد عنى به الجاحد والحق الدين . قال : فإن جرح قطاة امرأة فماتت ، قال : النفس بالنفس إذا فاتت ، القطاة ما بين الوركين . قال : ما تقول فيمن فقأ عين بلبل عامدا ، قال : تفقأ عيناه قولا واحدا . البلبل هنا بمعنى الرجل الخفيف . قال : فإن القت الحامل حشيشا من ضربه ، قال : ليكفر بالإعتاق عن ذنبه الحشيش الجنين الملقى ميتا . قال : ما يجب على المختفي بالشرع ، قال : القطع لإقامة الردع . المختفي نباش القبور . قال : فإن سرق ثمينا من ذهب ، قال : لا قطع كما لو غصب ، الثمين الثمن كما يقال في النصف نصيف . قال : فإن بان على المرأة السرق ، قال : لا حرج عليه ولا فرق . السرق هنا هو الحرير الأبيض . قال : أينعقد نكاح لم تشهد القواري ، قال : لا والخالق الباري . القواري الشهود لأنهم يقرءون الأشياء أي يتبعونها . ما تقول في عروس باتت بليلة حرة ردت في حافرتها بسحره ، قال : يجب لها نصف الصداق ، ثم يقال باتت العروس بليلة حرة إذا امتنعت على زوجها فإن افتضها يقال باتت بليلة شيبا ، والرد في الحافرة بمعنى الرجوع في الطريق الأول وكنى به عن طلاقها وردها إلى أهلها . نظر إلى نسب عمر بن الخطاب روى : محمد بن السائب الكلبي النسابة وأبو مخنف لوط بن يحيى الأزدي