المحقق البحراني
166
الكشكول
قال : أيحل بيع الهدية ، قال : لا ولا بيع السبية . الهدية ما يهدى إلى الكعبة والسبية الخمر . قال : ما تقول في بيع العقيقة ، قال : محظور على الحقيقة . العقيقة ما يذبح عن المولود في سابع ولادته . قال : أيجوز بيع الداعي على الراعي ، قال : لا ولا على الساعي . الداعي بقية اللبن في الضرع والساعي جابي الصدقة . قال : أيباع الصقر بالنمر ، قال : لا ومالك الخلق والأمر . الصقر الدبس وهو عسل التمر . قال : أيشتري المسلم سلب المسلمات ، قال : نعم ويورث عنه إذا مات السلب لحاء الشجر وهو أيضا خرص الثمام والثمام نبت ضعيف . قال : أيجوز أن يبيع الرجل صيفيه ، قال : لا ولكن ليبع صفيه . الصيفي الولد على الكبر والصفي الناقة الغزيرة الدر . قال : أيباع الإبريق على بني الأصفر ، قال : يكره كبيع المغفر . الإبريق السيف الصيقل كثير الماء وبني الأصفر الروم . قال : فإن اشترى عبدا فبان بأمه جراح ، قال : ما في رده جناح . الأم هنا مراد بها مجتمع الدماغ . قال : أثبت الشفعة للشريك في الصحراء ، قال : ولا للشريك في الصفراء الصحراء الأتان التي يمازج بياضها غيره . قال : أيحل أن يحمى ماء البئر والخلا ، قال : ان كانا في الفلا فلا ، يحمى يمنع والخلا الكلى . قال : ما تقول في ميتة الكافر ، قال : حل للمقيم والمسافر ، الكافر البحر وميتة السمك الطافي فوق مائه . قال : أيجوز أن يضحى بالحول ، قال : هو أجدر بالقبول . الحول جمع حائل . قال : فهل يضحى بالطالق ، قال : نعم ويقرئ منها الطارق . الطارق الناقة ترسل ترعى حيث شاءت .