أسعد بن مهذب بن مماتي
368
كتاب قوانين الدواوين
من الوقوع في الاعتصار ما لا تعطيه الخلفة ، فكان المتحصّل أكثر ، ضرّبوا الخراج عليه أكثر ، ونسبوا متحصل الخلفة من متحصل الرأس ، وجدوه في ذلك الوقت ربعه وسدسه وربع عشره ، فضرّبوا الخراج عليه دينارين وخمسة « 1 » قراريط « 2 » ، واستمر ذلك مع سابقة علم المتأخرين بحوطة المتقدمين « 3 » فيه ، فعمل به الخلف المستقر إلى الآن ؛ ومثال النسبة أنهم اعتصروا ثلاثة فدادين من قصب الرأس جيدا ووسطا « 4 » ودونا ، وأخذوا ثلث المتحصل منه فكان ثلاثين أبلوجة ، واعتصروا من الخلفة ثلاثة فدادين على ما فصّل في الرأس ، فأخذوا ثلثه ، فكان ثلاث عشر أبلوجة وربع ، فعلموا أن ذلك ربع سدس وربع عشر أبلوجة ، ونسبوه من خراج الرأس « 5 » وهو خمسة دنانير فكان [ 105 ب ] دينارين وخمسة « 6 » قراريط كما تقدّم ذكره ، فرتبوه خراجا وسمّوه عقرا باسم أصول القصب . هذا ما تخيّلناه من الأمر ، وتحيّلناه من العذر ، وقد نسجنا « 7 » بل رغبنا لمن وقف على هذا الفصل ، وكان عنده فيه شئ يخرج عما « 8 » أنظمه من استنباطنا « 9 » فيه أن يذكره « 9 » على الحاشية منسوبا إليه .
--> ( 1 ) كذلك في غو 59 ب 8 ؛ وفي الأصل غ « وخمس » . ( 2 ) إلى هنا تنتهى المخطوطة م ، وبقية الباب ساقط منها . ( 3 ) غو 59 ب 9 « المقدمين » . ( 4 ) س 171 ب 1 ، غو 59 ب 10 « ووسطانيا » . ( 5 ) سقطت ألفها الوسطى من غ ، ولكنها واردة في س ، غو . ( 6 ) كذلك في س 171 ب 7 ، غو 59 ب 15 ؛ وفي الأصل غ « وخمس » . ( 7 ) س 171 ب 10 « نسخنا » . ( 8 ) س 172 ا 1 ، غو 59 ب 18 « عما » . ( 9 - 9 ) غو « به أن يذكر » ؛ س « فيه أن يذكروا » .