أسعد بن مهذب بن مماتي
369
كتاب قوانين الدواوين
فصل في المقرر عن عبرة الإقطاعات الأجناد من الأتراك والأكراد والتركمان دينارهم الإقطاعى دينار واحد كامل جنديا « 1 » . الكنانيه « 2 » ( ! ) والعساقله « 3 » ومن يجرى مجراهم على عادة الأجناد المصريين دينارهم نصف دينار « 4 » . الغزاة والقوّاد ومن هو في معناهم دينارهم ربع دينار « 5 » العربان « 6 » إلا من شذ منهم « 6 » دينارهم ثمن دينار « 7 » . « 8 » السعر الكامل فيما يطلق لبعض الأجناد عن كل دينار واحد . . . « 8 » « 9 » السعر الناقص عن كل دينار جندي . . . . [ 106 ب ] والمأمور بالحوالة به عن كل جندي مصالحة ربع دينار « 9 » .
--> ( 1 ) كذلك في س 172 ا 5 ، غو 60 ا 2 ؛ وفي الأصل غ « جيد » . ( 2 ) كذلك بلا نقط في غ ، ومحرفة في س بسقوط النبرة التالية للكاف وسقوط النقط وذكرت في وص 35 « الكتانية » . ( 3 ) محرفة في س ، غو بسقوط السين منها . ( 4 ) وص 35 « دينار إقطاعى » . ( 5 ) وص 35 « دينار عينا » . ( 6 - 6 ) غير واضحة تماما في غ ، وبها تحريف وسقوط في س ، غو ، ولكنها واضحة في وص 35 . ( 7 ) وص 35 « دينار جندي » ؛ وهنا ينتهى الباب في س ، غو . ( 8 - 8 ) وص ص 35 - 36 « السعر الكامل في الديوان عبارة عما يطلق في حوالة الأجناد وهو عن كل دينار واحد جندي أردب واحد وثلثا أردب قمح وثلث أردب شعيرا » . ( 9 - 9 ) وص 36 « والسعر المأمور به عن كل دينار واحد جندي أردب واحد الثلثان قمحا والثلث شعيرا والحوالة على بيت المال في مستحق الأجناد كل دينار جندي ربع دينار عينا على سبيل المصالحة ومنهم من أحيل عن الدينار بثلثي دينار عينا وبثلث دينار على ما يؤمر به إلا أن الزمان ( ! ) صار الآن شائعا » .