أسعد بن مهذب بن مماتي

367

كتاب قوانين الدواوين

العقر « 1 » للمقطع « 2 » الثاني ، وهو عن كل فدان « 3 » دينارين وخمسة قراريط « 3 » ضريبة مستمرة ، وقطيعة مستقرة ، وله أن يعتصر القصب السكر « 4 » المشار إليه في المعصرة الديوانية بأبقارها وعددها وآلاتها ، وعليه أن يخرج عن الإقطاع « 5 » كهيئة دخوله عليه ، ويلزمه إعادة الحواصل « 6 » الديوانية كما تسلّمها ، وإن عجزت قام بالقيمة ، وأن لا يمكّن « 7 » من نقل « 7 » شئ من التبن ؛ فإن سأل سائل لم كانت ضريبة « 8 » خراج « 9 » القصب الرأس خمسة دنانير ، وضريبة خلفته الذي يسمى عقرا دينارين وخمسة « 10 » قراريط مع « 11 » كون النفقة على الرأس أكثر والمشقة أشد ؟ أجيب بأنه لم يوجد في الديوان ما « 12 » يعلم به سبب هذه القطيعة ولم قرّرت [ 105 ا ] على هذه الصيغة ؛ ويجوز أن مشايخ الكتّاب لما علموا أن القصب الرأس « 13 » يضعف « 14 » قوة الأرض « 15 » ، ويعطى

--> ( 1 ) كذلك في جميع الأصول التي اعتمدنا عليها في المتن ، وفي وص 37 « العقد » . ( 2 ) غو 59 ا 12 « المقطع » . ( 3 - 3 ) وص 37 « ديناران وثمن ونصف سدس » . ( 4 ) ساقطة من س ، غو ، م . ( 5 ) س 170 ب 2 ، غو 59 ا 15 « الأقصاب » . ( 6 ) كذلك في س ، غو ، م ؛ وفي الأصل غ « الحواصيل » . ( 7 - 7 ) م 63 ب 21 « بأن ينقل » . ( 8 ) م « الضريبة » . ( 9 ) ساقطة من م . ( 10 ) كذلك في س ، غو ، م ؛ وفي الأصل غ « وخمس » . ( 11 ) ساقطة من غ ، وواردة في س ، غو ، م . ( 12 ) م 63 ب 24 « ما لم » . ( 13 ) زيد هنا على س ، غو عبارة لا أصل لها في غ ولا يستقيم بها المعنى وهي « ما لا تعطيه » . ( 14 ) غو ، م « مضعف » ؛ س « مصنف » ( 15 ) كذلك في س ، غو ، م ؛ وفي الأصل غ « الأمر » .