أسعد بن مهذب بن مماتي
329
كتاب قوانين الدواوين
خمسة آلاف قنطار « 1 » ، وبيع منه في سنة ثمان وثمانين وخمس ماية « 2 » عندما كان الديوان « 3 » جاريا في نظري « 4 » ثلاثة عشر ألف قنطار ؛ وآخر ما تقرر تحصيل حمله « 5 » إلى « 6 » المتجر « 7 » صنفه « 8 » اثنى عشر ألف قنطار « 9 » . فأما سعره فمن « 10 » خمسة دنانير وربع وسدس إلى خمسة دنانير « 6 » كل قنطار ؛ ومبلغ ما يباع منه بمصر « 11 » ومقداره « 12 » ثمانون قنطار « 6 » سبعة دنانير ونصف « 13 » كل قنطار « 6 » . وليس لأحد أن يشتريه أو « 14 » يبيعه سوى الديوان « 15 » ؛ ومتى وجد شيئا من صنفه مع أحد ، استهلك تغليطا في « 16 » عقوبة المتعدّى عليه « 17 » .
--> ( 1 ) كذلك في س 149 ب 2 ، غو 51 ب 14 ؛ وفي الأصل غ « دينار » . ( 2 ) وهي التي تبدأ في يوم 18 يناير سنة 1192 ميلادية . ( 3 ) كذلك في س ، غو ، م ؛ وفي الأصل غ « للديوان » . ( 4 ) في الأصل غ « بطرى » ، والصواب وارد في س ، غو ، م . ( 5 ) س 149 ب 6 ، غو 51 ب 16 « جملة » . ( 6 ) ، ( 6 - 6 ) ساقطة من م . ( 7 ) م 59 ب 18 « متجر » . ( 8 ) س ، غو « صنف » . ( 9 ) م 59 ب 19 « دينار » . ( 10 ) غ « من » ؛ س 149 ب 7 ، غو 51 ب 16 « في » ؛ والصواب في م . ( 11 ) وردت هذه العبارة بشئ من الزيادة في وص 23 ونصها كما يأتي : « فأما ما يباع بمصر على اللبادين والحصريين والصباغين فمقدره ثمانون قنطارا بالجروى في السنة وسعره سبعة دنانير الخ » . ( 12 ) س ، غو « ومقدره » . ( 13 ) ساقطة من غ ، وواردة في س ، غو . ( 14 ) س 149 ب 11 ، غو 51 ب 18 « ولا » . ( 15 ) في م « الديوان السلطاني » . ( 16 ) س 150 ا 2 « مع » . ( 17 ) في وص 24 بعض الزيادة على العبارة الأخيرة من هذه الفقرة ونصها كما يأتي : « استهلك حسبما للمادة وتغليظا في العقوبة ؛ ولم تجر العادة بحمل شئ منه إلى دمياط وتنيس ، وأما حمله إلى الإسكندرية ؛ ومنه نوع يسمى الكوارى ، يحضر من واحات ، ويعتد به المستخدمون في حوالتها كل قنطار بدينار وقراطين ( كذا ) ، ويمضى ذلك محمولا إلى المتجر على ما سلف الحديث فيه ، والراغب فيه قليل » .