أسعد بن مهذب بن مماتي
330
كتاب قوانين الدواوين
الطّراز هذه المعاملة لها ناظر ومشارف وعامل وشاهد . وإذا احتيج إلى استعمال شئ من الأمتعة عملت به تذكرة من ديوان الخزانة السعيدة ، وسيّرت إليهم [ 92 ب ] مقترنة بما يقدّر في نفقاتها من المال والذهب المغزول « 1 » . وإذا حملت الأسفاط « 2 » عرضت على ما يسير صحبته من الرسايل وقوّمت ، فإن زادت عن القيمة « 3 » استدلّ بذلك على حسن أثر « 4 » المستخدمين ، ولم « 5 » يعتد لهم « 5 » بالزايد عن « 6 » مبلغ النفقة ؛ وإن نقصت القيمة عن مبلغ ما أنفق على القطيعة ، خرج « 7 » مبلغ « 8 » « 9 » ذلك النقص « 9 » ، وعملت به مطالعة « 10 » من الديوان ، وطولب المستخدمين بها ، فتضيفها « 11 » المستخدمون « 12 » « 13 » على أنفسهم « 13 » ، ويستخرجوها من الرّقّامين ، ويخرجون منها ، ويستدل بتتابع « 14 » ذلك فيهم « 15 »
--> ( 1 ) س 150 ا 9 « المعزول » . ( 2 ) كذلك في س ، غو ، و ؛ وفي الأصل غ « الأقساط » والصحيح ما أثبتناه . ( 3 ) كذلك في س ، غو ؛ وص 25 « قيمة المتفق عليها » ؛ وفي الأصل غ « القسيمة » وصححت بها فيما بعد . ( 4 ) س 150 ب 1 « إبراء » . ( 5 - 5 ) س « يعتدهم » . ( 6 ) س 150 ب 2 « على » ؛ غو 52 ا 5 « من » . ( 7 ) م 60 ا 4 « وخرج » . ( 8 ) م « مبلغها » . ( 9 - 9 ) ساقطة من م . ( 10 ) وص 25 « مطالبة » وجائز أن يكون هذا هو الصواب . ( 11 ) م 60 ا 5 « فنقصها » . ( 12 ) س ، غو ، م « المستخدمين » ؛ وزيد بعدها على م « على القسمة » . ( 13 - 13 ) ساقطة من غو . ( 14 ) محرفة في الأصل غ إلى « بتبايع » ، والصواب في س 150 ب 7 ، م 60 ا 7 يعززه ما جاء في وص 25 . ( 15 ) و « منهم » .