أسعد بن مهذب بن مماتي

316

كتاب قوانين الدواوين

فإن فقد صنف من هذه الأصناف ففريضة « 1 » على الباقين « 2 » « 3 » غير ذلك « 3 » مما « 4 » لا تجب « 5 » فيه الزكاة « 6 » : الكزبره ، والأنيسون ، والخردل « 7 » ، والسمسم ، بزر الكتان لا زكاة في شئ منه ولا ما أشبهه ، وكذلك التين ، والخوخ ، والمشمش ، والتفاح ، والجوز ، واللوز ، والموز ، والفستق ، والبندق ، والقصب الحلو « 8 » ، والرمان ، والزيتون وما أشبه ذلك ليس فيه زكاة ، والخضراوات « 9 » لا زكاة « 9 » في شيء منها [ 86 ب ] . زكاة الفطر واجبة على كل ذكر وأنثى ممن « 10 » قدر على أدائها من المسلمين الأحرار البالغين ؛ ومن كان عبدا ، أدّى عنه سيده ؛ ومن كان صغيرا ، أدّى عنه أبوه ؛ ومن تزوّج امرأة موسرة « 11 » أو معسرة « 12 » أدّى عنها ؛ ولا يؤدى والد الصغير عنه « 13 » إلا إن كان صغيرا ؛ وإن كان موسرا ، أدّى من ماله ؛ ويجب باستهلال شوال ؛ فمن ولد وقد بقي شيء من شهر « 14 » رمضان ، وأهلّ شوّال

--> ( 1 ) وص 13 « وفر نصيبه » وربما كان هذا هو الصواب . ( 2 ) م 57 ب 15 « الموجودين أولا » . ( 3 - 3 ) وردت ملحقة بالفقرة السابقة ، وفي مكانها في م « فصل » . ( 4 ) س ، غو « ما » ؛ م « فيما » . ( 5 ) س ، غو ، م « تجوز » . ( 6 ) هذا الجزء وما يتلوه إلى « الجوالى » ساقط من و ( راجع ص 13 ) ؛ وزيد على م بعده « وهو هذه الأصناف » . ( 7 ) غو 48 ب 6 « والجردل » . ( 8 ) غو 48 ا 8 « الحو » . ( 9 - 9 ) م 57 ب 20 « جميعها ليس فيها زكاة ولا » . ( 10 ) كذلك في م 57 ب 22 ؛ وفي غ « فمن » ولا تستقيم بها العبارة . ( 11 ) س 140 ب 4 ، غو 48 ت 12 « قرشية » . ( 12 ) س ، غو « معره » ؛ م « مغره » . ( 13 ) م 57 ب 24 « عن ولده » . ( 14 ) ساقطة من .