أسعد بن مهذب بن مماتي

317

كتاب قوانين الدواوين

وجب « 1 » عليه ؛ ومن مات آخر يوم من رمضان لم يجب عليه شيء ؛ « 2 » وتفرّق قبل صلاة العيد وبعدها « 2 » . زكاة الخليطين لا يمكّنوا « 3 » الوكلاء من خليطين حتى يكونا « 4 » لخليطين من أول الحول إلى آخره في النتاج والماشية « 5 » والفحول « 6 » والحلاب ، « 7 » ويزكيان زكاة « 7 » الخليطين . وروى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : لا يجمع بين متفرّق « 8 » [ 87 ا ] « 9 » لكونه إذا اجتمع من مال الخليطين « 9 » مايتا شاة وشاة ، كان فيها ثلاث شياه زكاة ، وإذا تفرقا « 10 » حق واحد ماية شاة فكان منهما شاتان ؛ فلهذا وقع النهى « 11 » الجوالى الجزية واجبة على أهل « 12 » الذمّة الأحرار البالغين دون النساء والصبيان

--> ( 1 ) م 57 ب 27 « وجبت » . ( 2 - 2 ) العبارة ساقطة من الأصل غ ، وواردة في س 140 ب 10 - 11 ، غو 48 ب 15 ؛ وفي م 57 ب 28 - 29 « وتصرف قبل صلاة العيد وبعدها والحال هذه » . ( 3 ) س 141 ا 1 ، م 57 ب 29 « يمكنون » . ( 4 ) س « يكون » بحذف ألف التثنيه . ( 5 ) واو العطف ساقطة من م . ( 6 ) س ، م « والعجول » . ( 7 - 7 ) م 58 ا 1 « ومن كان زكوه » . ( 8 ) م 58 ا 2 « مفترق » . ( 9 - 9 ) س ، م « ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، لكنه كان أحلب خليطين الخ » . ( 10 ) م « تفرق » بحذف ألف التثنية . ( 11 ) زيد على نهاية الفقرة في م « والسلام » . ( 12 ) ساقطة من س ، غو ، م .