أسعد بن مهذب بن مماتي

311

كتاب قوانين الدواوين

كل ما زاد بحساب ذلك ؛ ومن حلّا « 1 » قوسه أو سيفه أو مصحفه « 2 » بحلية من « 2 » فضّة ، « 3 » فلا زكاة عليه « 3 » . عروض : من اشترى عرضا من عروض « 4 » التجارة من الرقيق والخيل وغيرهما ، فحال « 5 » عليه في يده « 6 » مدة سنة قوّمه ؛ فإن بلغ نصابا من الذهب أو الورق أدّى « 7 » زكاته ؛ ومن اشترى عبدا للتجارة « 8 » ونواه للخدمة « 8 » ، فلا زكاة عليه « 9 » حتى يبيعه ويمكث في يده حولا ، ومن اشتراه لم تجب عليه زكاة . ماشية « 10 » : ثلاثة « 11 » إبل « 12 » : في كل خمسة شاة ؛ وفي خمسة « 13 » وعشرين بنت مخاض أو ابن لبون ؛ وفي ستة « 14 » وثلاثين بنت لبون ؛ وفي ستة « 14 » [ 84 ب ] وأربعين

--> ( 1 ) في الأصل غ « فلا » بدون نقط أول حروفها ؛ س 136 ب 3 « جلا » ؛ م 56 ب 30 « حلا » والغالب أنه الصواب بالألف المقصورة والباقي محرف . ( 2 - 2 ) وردت فقط في م 57 ا 1 ، وأثبتناها في النص لاستقامة المعنى بها . ( 3 - 3 ) م « فلا يجب زكاة على ذلك بالجملة الكافية » . ( 4 ) س ، غو ، م « أعراض » . ( 5 ) س ، غو ، م « طال » . ( 6 ) ساقطة من س ، غو ، م . ( 7 ) بالألف الطويلة في غ ، والمقصودة في م 57 ا 4 . ( 8 - 8 ) ساقطة من س ، غو . ( 9 ) س ، غو ، م « فيه » . ( 10 ) كذلك في س ، غو ، م ؛ وفي الأصل غ « الماشية » . ( 11 ) زيد بعدها هنا في م « إبل وبقر وغنم » . ( 12 ) م « الإبل » . ( 13 ) م « كل خمس » . ( 14 ) كذلك في س ، غو ، م ؛ وفي الأصل غ « ست » .