أسعد بن مهذب بن مماتي

312

كتاب قوانين الدواوين

حقّة ؛ وفي إحدى وستين جذعة ؛ وفي سبعة وسبعين « 1 » إينا « 2 » لبون ؛ وفي إحدى وتسعين حقّتان إلى ماية عنز « 3 » . بقر « 4 » : إذا بلغت البقر ثلاثين ، ففيها « 5 » تبيع ؛ وإذا بلغت أربعين ، ففيها « 6 » مسنّة « 7 » ، وليس في الزيادة منها شيء ؛ وإذا بلغت ستين ، ففيها تبيعان ؛ ثم يجب في كل ثلاثين تبيع ، وكل أربعين مسنّة « 8 » . غنم « 9 » : في « 6 » كل أربعين شاة ، وليس في زيادتها شئ « 10 » حتى تبلغ « 10 » مايه « 6 » أحد وعشرين فيصير فيها شاتان « 11 » ، وتبقا « 12 » على ذلك حتى تبلغ مايتى شاة وشاة فيصير فيها ثلاث شياه ؛ وإذا بلغت أربعماية شاة كان فيها أربع شياه ؛ فإذا زاد ، ففي « 13 » كل ماية شاة شاة « 6 » ؛ ومن شرط « 14 » الشياه أن تكون سآيمه ترعى « 14 » في كلأ المسلمين ، « 15 » فأما الذي ( كذا ) تعتلف فلا زكاة فيها « 15 » .

--> ( 1 ) كذا في الأصول ، والصواب « ستا وسبعين » ( راجع « كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : قسم العبادات » الذي نشرته وزارة الأوقاف - القاهرة 1931 - ص 569 ) . ( 2 ) مثنى ابن ، وفي س 137 ا 6 « ابنتا » وهو الصواب ( راجع الكتاب المذكور بالحاشية السالفة ) . ( 3 ) غو 47 ب 9 « ماعز » ؛ وفي م 57 ا 11 - 12 زيد على الفقرة العبارة الآتية : « هكذا على منوال هذا في زكاة الإبل خاصة » . ( 4 ) كذلك في س ، غو ؛ وفي الأصل غ « البقر » ، وأداة التعريف فيها لا تنسجم مع ما سبقها من رؤوس الفقرات الواردة في نفس البند . ( 5 ) س ، غو ، م « فيها » . ( 6 ) ساقطة من م . ( 7 ) م 57 ا 13 « ثنيه » . ( 8 ) زيد على آخر الفقرة في م ما يأتي : « هذا زكاة البقر » . ( 9 ) كذلك في س ، غو ؛ وفي الأصل غ « الغنم » . ( 10 - 10 ) س 137 ب 4 ، غو 47 ب 11 ، م 57 ا 16 « في مبلغ » . ( 11 ) في الأصل غ « شاتين » ، وصححت في س 137 ب 5 « شاتان » . ( 12 ) م 57 ا 16 « وما » . ( 13 ) غ « في » ؛ والصواب في م 57 ا 18 . ( 14 - 14 ) س 137 ب 9 - 10 ، غو 47 ب 16 - 17 ، م 57 ا 19 « جميع الولي أن تكون سامة ( كذا ) ترعاه » . ( 15 - 15 ) س ، غو « وأما يعلف فما يلزمه زكاه » .