أسعد بن مهذب بن مماتي
301
كتاب قوانين الدواوين
المستوفى هذا كاتب يكون صاحب مجلس في الديوان ، يطالب المستخدمين بما يجب عليهم رفعه من الحساب « 1 » في أوقاته ، وينبّه « 2 » متولى الديوان « 2 » على ما يجب استخراجه من المال في أحيانه ، ويقيم الجرايد ، ويقابل بكل ما يرد عليه من حساب ويستوفيه ، ويخرّج ما يجب تخريجه [ 80 ب ] « 3 » فيه ، ويخرج الأحوال « 3 » ، ويعمل « 4 » المطالبات « 5 » ؛ وإن ظهر أنه لم ينبه على وجوب مال « 6 » أو استرفاع حساب « 6 » ، أو أخّر ما يجب تقديمه ، أو أهمل ما يتعيّن « 7 » تخريجه ، كان عليه « 3 » درك ذلك جميعه « 8 » ؛ ولا يؤاخذ بشئ عمل من مجلس خدمته ما لم يكن خطّه عليه ، إما بالمقابلة ، وإما بالتاريخ « 9 » . المعين كاتب بين يدي المستوفى لمساعدته في الأعمال المذكورة ، وليس عليه درك في شئ منها ، وإنما يتوجّه عليه الدرك فيما لعله ينزله في « 10 » جرايد الديوان « 10 » من
--> ( 1 ) م 55 ا 30 « الحسبانات » . ( 2 - 2 ) م « المتولى » . ( 3 ) ، ( 3 - 3 ) ساقطة من م . ( 4 ) م « ويكتب » . ( 5 ) س ، غو ، م « المطالعات » . ( 6 - 6 ) كذلك في س 130 ب 10 ، غو 45 ب 2 - 3 ؛ وفي الأصل ع « واسترجاع حساب » ؛ م 55 ب 1 « ولا استخراجه ولا استرفاع حساب » . ( 7 ) م 55 ب 2 « تعين » . ( 8 ) كذلك في س ، غو ، م ؛ وفي الأصل غ « بجميعه » . ( 9 ) زيد على م في آخر الفقرة ما يأتي : « ولا يلزم بشئ من أصول الأموال إذا أنقصت ، ويضبط ما زاد » ( م 55 ب 4 - 5 ) . ( 10 - 10 ) م 55 ب 8 « مياومة المجلس أو في خدمة الجرايد » .