أسعد بن مهذب بن مماتي

302

كتاب قوانين الدواوين

غير شاهد ليمضى عليه الوقت ، « 1 » فتصير الجريدة شاهدة به « 1 » ، وهذا مما لا يجوز الإغضاء عنه « 2 » . النّاسخ هذا كاتب « 3 » يستخدم برسم نسخ « 4 » التوقيعات « 5 » والمكاتبات الصادرة والواردة ، ومتى ظهر أنه أثبت « 6 » في نسخة مما « 7 » لم يكن « 8 » في أصلها « 9 » ، توجّه عليه الدرك فيه « 10 » . [ 81 ا ] . المشارف أمره جار على أمر الناظر فيما شرح « 11 » . « 12 » وهو يزيد « 12 » على الناظر بأن يكون الحاصل من المستخرج في مودعه « 13 » وتحت حوطته « 13 » بعد أن يكون مختوما عليه .

--> ( 1 - 1 ) م 55 ب 9 - 10 « سهى فيه أو تعمده لمعنى فيصير الحساب شاهد به وليس حقيقة » . ( 2 ) زيد هنا على م ما يأتي « ولا يسامح به ويلزمه ما تعمده ولا يستعاد به على آخذ ويمنع من الخدمة » ( م 55 ب 11 - 12 ) . ( 3 ) م 55 ب 13 « رجل » . ( 4 ) ساقطة من س ، غو ، م . ( 5 ) م « التوقيع » . ( 6 ) في الأصل غ بالنص « أثبته » بنقص في النقط ، وبهامشه « لعله أثبت » ويستقيم بها المعنى . ( 7 ) كذا في الأصول ، والصواب « ما » . ( 8 ) في الأصل غ « يمكن » ، وفي م 55 ب 14 « يكن » ، وهو ما أوردناه في النص لاستقامة العبارة به . ( 9 ) س 131 ب 3 « وجهها » . ( 10 ) ساقطة من س ، غو . ( 11 ) زيد هنا على م 55 ب 16 « وتقدم » . ( 12 - 12 ) م « ويزيد » . ( 13 - 13 ) م 55 ب 17 - 18 « وتحت يده وفي حوزته وحوطته » .