أسعد بن مهذب بن مماتي

300

كتاب قوانين الدواوين

وإنما لم « 1 » يجب عليه في هاتين الحالتين شئ ، لأنه واعد « 2 » ببذل اجتهاده « 3 » ، والوعد « 4 » لا يوجب حقا ؛ فإن عقد الارتفاع على دون الماية ألف « 5 » كشف عن السبب ، [ 80 ا ] فإن كان من سوء تدبيره ، طولب به قولا « 6 » واحدا ، لأنه غرّ من نفسه ؛ وإن كان لأمر « 7 » أوجبه سوء الاتفاق له مع قيام الدليل على اجتهاده ، كان محمولا في ذلك على ما يراه السلطان . وأما إن كان « 8 » ولى بضمان « 9 » ، فكلما تأخر مال ضمانه لزمه القيام به ، فإن بقي له « 10 » في ذمّة المعاملين « 11 » مال ، كان السلطان بالخيار في « 12 » أن يقبل الحوالة به « 1 » عليهم بعد اعترافهم « 13 » أو لا « 13 » يقبل ، وله « 14 » إن كان « 1 » يطالبه في ذمته ويعود هو بالطلب على من الباقي عنده ويشد « 15 » منه .

--> ( 1 ) ساقطة من س ، غو . ( 2 ) م 55 ا 18 « أوعد » ، والصواب « وعد » . ( 3 ) س 130 ا 1 ، غو 45 ا 6 ، م 55 ا 17 « اجتهاد » . ( 4 ) م « والبذل » . ( 5 ) زيد هنا على م 55 ا 20 « دينار » . ( 6 ) كذلك في س ، غو ، م ؛ وفي الأصل غ « أمرا » . ( 7 ) م 55 ا 21 « الأمر » . ( 8 ) م 55 ا 23 « يكون » . ( 9 ) كذلك في س 130 ا 7 ، غو 45 ا 11 ، م 55 ا 23 ؛ وفي الأصل غ « لضمان » . ( 10 ) زيد هنا على م « شئ » . ( 11 ) م 55 ا 25 « أحد » . ( 12 ) ساقطة من م . ( 13 - 13 ) كذلك في س ، غو ، م ؛ وفي الأصل غ « ولا » . ( 14 ) م « له » بسقوط واو العطف . ( 15 ) كذا بالأصول ولعله « ويسد » ، وفي م 55 ا 27 « وليشد » .