أسعد بن مهذب بن مماتي

299

كتاب قوانين الدواوين

تظهر [ 79 ب ] عليه خيانة ؛ فمتى ظهرت عليه ، كان مأخوذا بدرك ما تولاه . وإما أن يكون ولى ببذل « 1 » ، مثل أن يقول إذا « 2 » استخدمت في تولّى الديوان الفلاني ، وارتفاعه ماية ألف دينار ، « 3 » استظهرت فيه وعقدت ارتفاعه على ماية وعشرة آلاف دينار « 3 » ، « 4 » فولى وعقد ارتفاعه مثلا على ماية ألف وخمسة « 2 » آلاف دينار « 4 » ، أو على ماية ألف دينار العبرة الأولى « 2 » ، أو على دون ذلك ، فإن عقد على ماية ألف « 5 » وخمسة آلاف دينار « 5 » ، لم يلزمه شئ عن التتمّة ما لم تقم « 6 » عليه بيّنة بالتفريط فيها « 7 » ؛ وإن عقده على ماية ألف ، الحال كذلك ؛ إلا أنه يجب عليه « 8 » استعادة الجاري منه ، تأديبا له على ما أقدم عليه من التعرّض لما يعجز عنه ومنعه الخدمة ممن « 9 » كان « 10 » أولى بها « 10 » منه ،

--> ( 1 ) في الأصل « ببدل » ، راجع الحاشية رقم 4 ، 6 ص 298 ، وواضح صوابها بالذال . ( 2 ) ، ( 2 - 2 ) ساقطة من م . ( 3 - 3 ) ساقطة من س ، غو . ( 4 - 4 ) ساقطة من غو ، والمبلغ في س 129 ب 2 - 3 « وخمسين ألف دينارا » . ( 5 - 5 ) س 129 ب 5 « وخمسين ألف » وفي م « وخمسة » فقط . ( 6 ) في الأصل غ بياء المضارمة ، والصواب في س بالتاء . ( 7 ) لتكوين فكرة عن المبالغ المذكورة في هذه الفقرة ، يجب تحويلها على أساس الدينار 60 قرشا صاغا الآن حسب تقدير سمو الأمير عمر طوسون فتصبح كالآتى : - 000 / 100 دينار - 000 / 60 جنيه مصرى ؛ 000 / 110 دينار - 000 / 66 ج م ؛ 000 / 105 دينار - 000 / 63 ج م . ( 8 ) ساقطة من الأصل غ ، وواردة في س ، غو ؛ وفي م 55 ا 15 « على » . ( 9 ) كذلك في س 129 ب 10 ، غو 45 ا 5 ، م 55 ا 17 ، وفي الأصل غ « فمن » ولعل الأصوب « من » . ( 10 - 10 ) س ، غو « أولا لها » .