أسعد بن مهذب بن مماتي
298
كتاب قوانين الدواوين
الناظر شخص يستظهر به على متولى الديوان ، أو مشارف عمل ، وليس لإحدى مستخدميه أن ينفرد عنه بشئ من علم المنظور « 1 » فيه ، ومن لوازمه أن يكون علمه محوطا بضبطه ، محفوظا بخطه ؛ « 2 » وإن كان ناظر مشارف ، كتب خطه على ما يرفع من الحساب ، ويخرج من الوصولات ؛ وهو مخاطب على كل ما يتم في معاملته من خلل « 2 » . متولى الديوان « 3 » مما يخاطب عليه « 3 » أن يكون أصول ما يجرى في ديوانه من المعاملات مضبوطة بخطه ؛ فأما فروع ذلك ، فإنها مردودة إلى الكتّاب ، لاشتغاله بالتنفيذ عما يجب من خدمة الحساب . ولا يخلو أمر تولية الديوان من ثلاثة أوجه : « 4 » إما أن يكون قد ولى بالأمانة وإما « 5 » ولى ببذل « 6 » ، وإما « 5 » ولى بضمان « 4 » . فإن كان « 5 » ولي بأمانة « 5 » ، فله اجتهاده ، وهو محمول على أمانته « 7 » ، ما لم
--> ( 1 ) غ « المنصور » ؛ س 128 ب 6 ، م 54 ب 25 « المتصور » ؛ وفي وص 7 « المنظور » وهو ما أثبتناه في النص . ( 2 - 2 ) العبارة في م 54 ب 26 - 30 كما يأتي : « يكتب على جميع ما نظم ورفع ، ويحافظ على ما خرج وقطع ؛ وله نسخة من الحساب ، ولا يتقدمه أحد في الخطاب ؛ ويخول على كل ما يتم في معاملاته ، ويأخذ ما شمله من وصولاته ؛ وله تنفيذ الأحوال ، وعليه ضبط أصول وخصوم الأموال » . ( 3 - 3 ) ساقطة من م . ( 4 - 4 ) م 55 ا 3 - 6 « إما أن يكون ولى بالأمانة ، لعلهم منه بالصيانة ؛ وإما أن يكون ولى بالبدل ( بالبذل ! ) ، ويبدي اجتهاده بالفضل ؛ أو غير ( كذا ) بضمان قايم ، وأمر لازم » . ( 5 ) س 129 ا 6 - 7 ، غو 44 ب 15 « أو » . ( 6 ) في الأصل « ببدل » ، راجع الحاشية السابقة رقم 4 ، وواضح صوابها بالذال . ( 7 ) م 55 ا 7 « اجتهاده » .