أسعد بن مهذب بن مماتي

278

كتاب قوانين الدواوين

وقد تستأجر الأبقار ، وقطايعها مختلفة بحسب « 1 » عادات البلاد - قيمة ما يستأجر في « 2 » كل يوم بأربعة دراهم « 3 » الزوج والمحراث « 4 » ؛ وعلف البقر على مالكها ، وأجرة الحرّاث على المستأجر ، ومنه ما يستأجر بأردبين قمحا وفيما بين ذلك . ومدة الحرث بالديار المصرية من « 2 » خمسين يوما إلى ستين يوما . ويحتاج [ 70 ا ] إلى خولى خبير بالأراضى « 5 » وبقاعها ، عارف بالمزدرعات وأنواعها . وأول السنة البستانيه أمشير ، وآخرها طوبه .

--> ( 1 ) س 113 ب 8 ، غو 38 ب 14 « فحسب » . ( 2 ) ساقطة من م . ( 3 ) الدرهم جزء على عشرين من الدينار ( راجع موضوع « درهم » بدائرة المعارف الاسلامية المنشورة في ليدن ، الجزء الأول ) ، والدينار كما ذكرنا من تقدير سمو الأمير عمر طوسون يوازى الآن 60 قرشا ، فتكون قيمة المبلغ المذكور 12 قرشا صاغا . ( 4 ) س 113 ب 10 ، غو 38 ب 15 « والحراث » . ( 5 ) س 114 ا 3 ، غو 38 ا 18 ، م 51 ا 32 « بالأرض » .