أسعد بن مهذب بن مماتي

279

كتاب قوانين الدواوين

الباب السابع « 1 » [ في المساحة وأحكامها ، وإقامة الدليل على فساد المصطلح الآن عليه منها . . . ] في المساحة وأحكامها ، وإقامة الدليل على فساد « 2 » المصطلح الآن عليه منها « 3 » ، وذكر المساحة العادلة والطريق إلى العلم « 4 » بها على أخصر ما يكون من وجوهها . اتفق أهل مصر على أن يمسحوا أرضهم بقصبة ( « 5 » تعرف بالحاكمية « 5 » ) طولها خمسة أدرع بالنجارى « 6 » ، فمتى بلغت المساحة « 7 » أربع ماية قصبة اسمها « 8 » فدان . ثم اصطلحوا « 9 » من تضريب الأقصاب « 9 » على ما لا يجوز لمسلم أن يطلق فيها قلمه ، أو ينفق فيها كلمة . وذلك أنهم إذا وجدوا أرضا مثلثة ، يكون مثلا « 3 » قاعدتها عشرة ، وساقاها ثمانية وستة ، أخذوا نصف مجموع الساقين وضربوه في نصف وربع القاعدة ، فكانت المساحة اثنين وخمسين قصبة ونصف . وفيهم من يضرب نصف مجموع

--> ( 1 ) يقابله الباب الثامن في ب 86 ا ، وص ص 32 - 35 ، وفيه فروق لفظية ونقص في النص وحذف بعض الأجزاء ، غير أننا وجدناه لازما في مراجعة بعض ما غمض من المخطوطات التي اعتمدنا عليها كما اضطررنا إلى استكمال عدة فقرات منه لكي يستقيم المعنى . ( 2 ) م 51 ب 1 « قيام » . ( 3 ) ساقطة من م . ( 4 ) س 114 ا 9 ، غو 39 ا 3 « العمل » وهو جائز . ( 5 - 5 ) ساقطة من الأصول ، وواردة في وص 32 . ( 6 ) س 114 ب 1 ، غو 39 ا 5 « بالنجار » . ( 7 ) زيد بعدها في س ، غو « إلى » . ( 8 ) م 51 ب 4 « سموها » . ( 9 - 9 ) نقلا عن و 33 ؛ وفي الأصل غ « من يضربها » ولا يستقيم بها الكلام