أسعد بن مهذب بن مماتي

262

كتاب قوانين الدواوين

ويدرك من برموده ، وهو يكون في أدار ونيسان . مقدار متحصله من ثلاثين حبلا إلى « 1 » دون ذلك ؛ والبزر من ثلاثة أرادب إلى ستة أرادب « 2 » . قطيعة الخراج تختلف باختلاف البلاد ، وهي على « 3 » ما تقرر « 4 » في الديوان ثلاثة دنانير « 5 » ؛ وفي [ 64 ا ] دلاص يبلغ خراجها ثلاثة عشر دينارا « 6 » الفدان ؛ وأما في « 2 » الصعيد فإنه ما بين خمسة دنانير « 7 » . القرط يبدر عند أخذ الماء في النزول ، « 8 » ويكره أن « 8 » تؤخر زراعته إلى وقت هبوب الريح الجنوبي ؛ وأول « 9 » زراعته في بابه ، والحراتى يزرع في كيهك وطوبه ، وقيل في « 10 » هتور . البدار من ويبتين ونصف إلى دونها « 11 » .

--> ( 1 ) زيد هنا على م 49 ا 26 « ما » وهو الأصوب . ( 2 ) ساقطة من م . ( 3 ) زيد هنا على م 49 ا 28 « آخر » . ( 4 ) س 103 ا 5 ، غو 35 ا 13 « يقدر » . ( 5 ) أي ما يوازى الآن 180 قرشا صاغا بواقع الدينار 60 قرشا حسب تقدير سمو الأمير عمر طوسون . ( 6 ) تساوى الآن 780 قرشا صاغا حسب التقدير السابق . ( 7 ) أي 300 قرش حسب التقدير المذكور . ( 8 - 8 ) في الأصل غ « ودكره إلى توخر » وهو تحريف لا يستقيم به معنى ، والصواب ما جاء في س 103 ب ا ، غو 35 ا 16 ؛ م 49 ب 1 « وتوخر » فقط . ( 9 ) م 49 ب 2 « وأوان » . ( 10 ) ساقطة من الأصل غ ، وواردة في س ، غو ، م . ( 11 ) س 103 ب 4 ، غو 35 ا 18 « حولها ؛ م 49 ب 4 « ما حولها » .