أسعد بن مهذب بن مماتي
263
كتاب قوانين الدواوين
يدرك أخضر في آخر « 1 » كيهك ، وحراتيا في بؤونه ، وقيل في « 2 » أمشير . مقدار ما يتحصل من الحراتى أردبين إلى أربع ويبات . وقطيعة الفدان « 3 » دينار واحد « 4 » ، وفيما بين الناس مختلف . البصل « 5 » والثوم أوان زراعتهما « 6 » « 1 » مدة أولها « 1 » هتور وآخرها النصف من كيهك . والزريعة من البصل من نصف وربع ويبة « 1 » إلى ويبة الفدان « 3 » ؛ والثوم من ماية حزمة إلى ماية وخمسين حزمة . الوقت الذي يدرك فيه في « 1 » برموده ، وهو في « 1 » أدار [ 64 ب ] ونيسان . ومقدار ما يتحصل منه من عشرة دنانير إلى عشرين دينارا « 7 » . قطيعة الخراج دينارين « 8 » الفدان « 3 » على حكم الديوان . والبصل الذي يخرج ليزرع زريعة أوان الزراعة « 1 » مدة أولها « 1 » مستهل كيهك وآخرها عاشر طوبه . مقدار ما تحتاج إليه من الزريعة عشرة أرادب « 9 » . ووقت إدراكه بشنس ، وهو نيسان وإيار . ومقدار متحصله « 1 » والخراج دينارين « 8 » الفدان « 3 » .
--> ( 1 ) ، ( 1 - 1 ) ساقطة من م . ( 2 ) ساقطة من الأصل غ ، وواردة في س ، غو ، م . ( 3 ) أي 5929 مترا مربعا حسب تقدير سمو الأمير عمر طوسون . ( 4 ) أي 60 قرشا حسب تقدير سمو الأمير عمر طوسون . ( 5 ) ورد البصل منفردا فيما بعد من هذا الفصل ( راجع ص 270 ) . ( 6 ) في الأصل غ « زراعته » ؛ والصواب في م 49 ب 7 . ( 7 ) أي من 600 قرش إلى 1200 قرش بواقع الدينار الواحد 60 قرشا حسب التقدير السابق . ( 8 - 8 ) أي 120 قرشا صاغا حسب التقدير المذكور ؛ وصوابها « ديناران » ، وقد تكرر ورود مثل هذا الخطأ في هذا الجزء من الفصل ، وتجاوزنا عن الإشارة إليه . ( 9 ) زيد هنا على الأصل غ وعلى س 104 ب 3 ، م 49 ب 14 « ويتأمل » ونقط الياء ساقط من غ ، ولا يستقيم المعنى بها فاكتفينا بوضعها في الحاشية .