الشيخ سيد سابق

68

فقه السنة

ويستثنى من هذه القاعدة جواز بيع أحد النقدين بالاخر قبل القبض . فقد سأل ابن عمر الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، عن بيع الإبل بالدنانير وأخذ الدراهم بدلا منها فأذن له . معنى القبض : والقبض في العقار يكون بالتخلية بينه وبين من انتقل ملكه إليه على وجه يتمكن معه من الانتفاع به فيما يقصد منه ، كزرع الأرض وسكنى المنزل والاستظلال بالشجر أو جني ثماره ونحو ذلك . والقبض فيما يمكن نقله كالطعام والثياب والحيوان ونحو ذلك يكون على النحو الآتي : أولا : باستيفاء القدر كيلا أو وزنا إن كان مقدرا . ثانيا : بنقله من مكانه إلى كان جزافا . ثالثا : يرجع إلى العرف فيما عدا ذلك . والدليل على أن القبض في المنقول يكون باستيفاء القدر ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه : ( إذا سميت الكيل فكل ) . فهذا دليل على وجوب الاكتيال عند اشتراط التقدير بالكيل . ومثله الوزن لاشتراكهما في أن كلا منهما معيار