الشيخ سيد سابق
576
فقه السنة
" وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم " ( 1 ) روى أبو داود عن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم . وعن النائم حتى يستيقظ . وعن المجنون حتى يفيق " . وروى الإمام علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يتم بعد احتلام " رواه أبو داود . رواه البخاري . 2 - إتمام خمس عشرة سنة لقول ابن عمر رضي الله عنهما : " عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني " . فلما سمع عمر بن عبد العزيز ذلك كتب إلى عماله أن لا يتعرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة سنة . وقال مالك وأبو حنيفة : لا يحكم لمن لا يحتلم بالبلوغ حتى يبلغ سبع عشرة سنة وفي رواية عند أبي حنيفة وهي الأشهر :
--> ( 1 ) سورة النور الآية رقم 59 .