الشيخ سيد سابق
577
فقه السنة
تسع عشرة سنة . وقال في الجارية : بلوغها لسبع عشرة سنة . وقال داود : لا يبلغ بالسن ما لم يحتلم ولو بلغ أربعين سنة . 3 - نبات الشعر حول القبل . والمقصود بالشعر الشعر الأسود المتجعد لا مطلق شعر فإنه موجود في الأطفال . ففي غزوة بني قريظة كان يعرف المرء بأنه من المقاتلة بإنبات الشعر حول قبله . وقال أبو حنيفة : لا يثبت بالانبات حكم وليس هو ببلوغ ولا دلالة عليه . 4 - الحيض والحمل : ويثبت البلوغ بهذه الأشياء المتقدمة . بالنسبة للذكر والأنثى وتزيد الأنثى بالحيض والحمل لما رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " ، وأما الرشد فهو القدرة على إصلاح المال وحفظه من الضياع فلا يغبن غبنا فاحشا غاليا ولا يصرفه في حرام . وإذا بلغ الشخص غير رشيد استمرت الولاية المالية عليه حتى يؤنس منه الرشد دون تحديد سن