الشيخ سيد سابق

521

فقه السنة

النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في ذلك اختلافا . وكان هذا أول وقف في الاسلام . 6 - وروى أحمد والبخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات " . 7 - وفي حديث خالد بن الوليد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده ( 1 ) في سبيل الله " . انعقاد الوقف : ويصح الوقف وينعقد بأحد أمرين : 1 - الفعل ( 2 ) الدال عليه : كأن يبني مسجدا ويؤذن للصلاة فيه ولا يحتاج إلى حكم حاكم . 2 - القول : وهو ينقسم إلى صريح وكناية . فالصريح : مثل قول الواقف : وقفت وحبست

--> ( 1 ) ما أعده الانسان من السلاح والدواب وآلة الحرب . ( 2 ) ويرى الشافعي أن الفعل لا يكفي بل لا يصير وقفا إلا بالقول .