الشيخ سيد سابق

52

فقه السنة

وتفصيل ذلك فيما يأتي : 1 - الأول : أن يكون طاهر العين ، لحديث جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . فقيل : يا رسول الله : أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويتصبح بها الناس . فقال : لا ، هو حرام . والضمير يعود إلى البيع ، بدليل أن البيع هو الذي نعاه الرسول على اليهودي في الحديث نفسه . وعلى هذا يجوز الانتفاع بشحم الميتة بغير البيع فيدهن بها الجلود ويستضاء بها وغير ذلك مما لا يكون أكلا أو يدخل في بدن الادمي . قال ابن القيم في أعلام الموقعين : ( في قوله صلى الله عليه وسلم ( حرام ) قولان : أحدهما : أن هذه الأفعال حرام . والثاني : أن البيع حرام . وإن كان المشتري يشتريه لذلك .