الشيخ سيد سابق
509
فقه السنة
قريبا من الغاية ركب فرسه العري فسبق عليه ، لأنه أقل عياء أو كلالا من الذي عليه الراكب . حرمة إيذاء الحيوان : ويحرم إيذاء الحيوان وتحميله فوق طاقته . فإن حمله إنسان ما يعجز عنه كان للحاكم أن يمنعه من حمل ما لا يطيق . وإذا كان الحيوان حلوبا وله ولد فلا يجوز الاخذ من اللبن إلا بالقدر الذي لا يضر ولده ، لأنه لا ضرر ولا ضرار في الاسلام لا لحيوان ولا لانسان . وسم ( 1 ) البهائم وخصاؤها : يجوز وسم البهائم في أي جزء من بدنها ما عدا الوجه . فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا قد وسم في وجهه فقال : " أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها " ( 2 ) . وعن جابر رضي الله عنه قال :
--> ( 1 ) الوسم : الكي . ( 2 ) رواه أبو داود .