الشيخ سيد سابق
510
فقه السنة
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم فيه " ( 1 ) . وقد استنبط العلماء من هذا النهي حرمة ضرب الوجه ووسمه من غير تفرقة بين إنسان وحيوان . لان الوجه أكرمه الله . وهو مجمع المحاسن . وأما وسم غير الوجه من الحيوان فهو جائز بل يستحب لأنه قد يحتاج إليه في التمييز بين الحيوانات . وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسم بالميسم ( 2 ) إبل الصدقة . كما رواه مسلم . وقال أبو حنيفة بكراهته لأنه تعذيب ومثلة ، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنهما ، ويرد على كلام أبي حنيفة : أن هذا عام مخصوص . وأن التخصيص ثابت بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم . أي أن التعذيب والمثلة حرام في كل حال إلا في حالة وسم الحيوان فإنه يجوز . أما خصاء البهائم : فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصد به المنفعة إما لسمن أو لغيره .
--> ( 1 ) رواه مسلم والترمذي . ( 2 ) الميسم : آلة الكي .