الشيخ سيد سابق
473
فقه السنة
في تفسيره عن معمر أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما : ما تقول في محمد ؟ قال : رسول الله . قال : فما تقول في ؟ فقال : أنت أيضا ، فخلاه . وقال للاخر : ما تقول في محمد ؟ قال : رسول الله . قال : فما تقول في ؟ فقال : أنا أصم . فأعاد عليه ثلاثا . فأعاد ذلك في جوابه فقتله . فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهما فقال : أما الأول فقد أخذ برخصة الله تعالى . وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له " . الاكراه على الفعل : والقسم الثاني الاكراه على الفعل وهو ينقسم إلى قسمين : 1 - ما تبيحه الضرورة . 2 - ما لا تبيحه الضرورة . فالأول : مثل الاكراه على شرب الخمر أو أكل الميتة أو أكل لحم الخنزير أو أكل مال الغير أو ما حرم الله : فإنه في هذه الحال يباح تناول هذه الأشياء . بل من العلماء من يرى وجوب التناول حيث لم يكن له خلاص إلا به . ولا ضرر فيه لاحد . ولا تفريط فيه في حق من حقوق الله والله تعالى يقول " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " .