الشيخ سيد سابق
474
فقه السنة
وكذلك من أكره على إفطار رمضان أو الصلاة لغير القبلة أو السجود لصنم أو صليب فيحل له أن يفطر ويصلي إلى أي جهة ويسجد ناويا السجود لله جل شأنه . والثاني : مثل الاكراه على القتل والجراح والضرب والزنا وإفساد المال . قال القرطبي : " أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الاقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره ويصبر على البلاء الذي نزل به ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره ، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة " . لاحد على مكره : ولو قدر أن رجلا استكره على الزنا فزنى فإنه لا يقام عليه الحد . وكذلك المرأة إذا أكرهت على الزنا فإنه لاحد عليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " . ويرى مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وعطاء والزهري : أنه يجب لها صداق مثلها .