الشيخ سيد سابق
466
فقه السنة
أنواع الحبس : قال الخطابي : الحبس على ضربين : حبس عقوبة ، وحبس استظهار فالعقوبة لا تكون إلا في واجب . وأما ما كان في تهمة : فإنما يستظهر بذلك ليستكشف به عما وراءه . وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلى سبيله . وهذا الحديث رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده . ضرب المتهم : ولا يحل حبس أحد بدون حق . ومتى حبس بحق يجب المسارعة بالنظر في أمره . فإن كان مذنبا أخذ بذنبه . وإن كان بريئا أطلق سراحه . ويحرم ضرب المتهم لما فيه من إذلاله وإهدار كرامته . وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب المصلين : أي المسلمين . وهل يضرب إذا اتهم بالسرقة ؟ فيه رأيان : فالرأي المختار عند الأحناف وعند الغزالي من