الشيخ سيد سابق

467

فقه السنة

الشافعية أن المتهم بالسرقة لا يضرب لاحتمال كونه بريئا . فترك الضرب في مذنب أهون من ضرب برئ . وفي الحديث : " لان يخطئ الامام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة " . وأجاز الامام مالك سجن المتهم بالسرقة . وأجاز أصحابه أيضا ضربه ، لاظهار المال المسروق من جهته ، وجعل السارق عبرة لغيره من جهة أخري . ومتى أقر في هذه الحال فإنه لا قيمة لاقراره لأنه يشترط في الاقرار الاختيار . وهنا إنما أقر تحت ضغط التعذيب . ما ينبغي أن يكون عليه الحبس : وينبغي أن يكون الحبس واسعا . وأن ينفق على من في السجن من بيت المال وأن يعطى كل واحد كفايته من الطعام واللباس . ومنع المساجين مما يحتاجون إليه من الغذاء والكساء والمسكن الصحي جور يعاقب الله عليه . فعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :