الشيخ سيد سابق

444

فقه السنة

وحده في قضايا الصبيان ، وشهادة الخبير في تقويم المثلثات . وشهادة الواحد في تزكية الشهود وجرحهم وفي إخبار عزل الوكيل وفي إخبار عيب المبيع . وقد اختلف الفقهاء في ترجمة المترجم الواحد العدل . فذهب مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى قبول ترجمته . وقال بقية الأئمة ومحمد بن الحسن : الترجمة كالشهادة لا يقبل فيها المترجم الواحد . ومن الفقهاء من قبل شهادة الرجل الواحد . الصادق مثل ابن القيم قال : والصواب ان كل ما بين الحق فهو بينة ولم يعطل الله ولا رسوله حقا بعد ما تبين بطريق من الطرق أصلا ، بل حكم الله ورسوله الذي لا حكم له سواه أنه متى ظهر الحق ووضح بأي طريق كان ، وجب تنفيذه ونصره وحرم تعطيله وإبطاله " ا . ه‍ . وقال : " يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد ، إذا عرف صدقة ، في غير الحدود . ولم يوجب الله على الحكام أن لا يحكموا إلا بشاهدين أصلا ، وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين أو بشاهد وامرأتين ، وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكم بأقل من