الشيخ سيد سابق
440
فقه السنة
شهادة الأربعة : نصاب الشهادة في حد الزنا أربعة ( 1 ) رجال ، لقول الله تعالى : - " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم " ( 2 ) . وقوله تعالى : " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء " ( 3 ) . وقوله تعالى : " لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء " ( 4 ) . شهادة الثلاثة : قالت الحنابلة : إن من عرف غناه إذا ادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة لا يقبل منه إلا ثلاثة شهود من الرجال على ادعائه ، واستدل على كلامه هذا بحديث قبيصة بن مخارق : عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله
--> ( 1 ) جوز الظاهرية شهادة امرأتين مكان كل رجل فإذا شهد ثمان نسوة وحدهن قيلت شهادتهن ( وجوز عطاء شهادة ثلاثة رجال وامرأتين ) . ( 2 ) سورة النساء الآية رقم 15 . ( 3 ) سورة النور الآية رقم 4 . ( 4 ) سورة النور الآية رقم 13 .