الشيخ سيد سابق
441
فقه السنة
عنه قال : تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها ، فقالت : أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها . ثم قال : يا قبيصة ، إن المسألة لا تحل إلا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ، ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما أو سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا . رواه مسلم وأبو داود والنسائي . شهادة الرجلين دون النساء : تقبل شهادة الرجلين دون النساء في جميع الحقوق وفي الحدود ما عدا الزنا الذي يشترط فيه أربعة شهود . فإن شهادة النساء في الحدود غير جائزة عند عامة الفقهاء خلافا للظاهرية . يقول الله تعالى في الطلاق والرجعة : " وأشهدوا ذوي عدل منكم " ( 1 ) . وروى البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه
--> ( 1 ) سورة الطلاق الآية رقم 2 .