الشيخ سيد سابق
439
فقه السنة
السماع إذا عرف الصوت ، فتجوز شهادته في النكاح والطلاق والبيع والإجارة والنسب والوقف والملك المطلق والاقرار ونحو ذلك ، سواء كان تحمله وهو أعمى أو كان بصيرا أثناء التحمل ثم عمي . قال ابن القاسم : قلت لمالك : " فالرجل يسمع جاره من وراء الحائط - ولا يراه - يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف الصوت . قال مالك : شهادته جائزة . وقالت الشافعية : لا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع : النسب ، والموت ، والملك المطلق والترجمة وعلى المضبوط وما تحمله قبل العمى . وقال أبو حنيفة : لاتقبل شهادته أصلا . نصاب الشهادة : الشهادة إما أن تكون في الحقوق المالية أو البدنية أو الحدود والقصاص ، ولكل حالة من هذه الحالات عدد من الشهداء لابد منه حتى تثبت الدعوى ، وفيما يلي بيان ذلك كله :