الشيخ سيد سابق

427

فقه السنة

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعتق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك . وقال أبو حنيفة : تجوز في خمسة أشياء : النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء . وقال أحمد وبعض الشافعية : تصح في سبعة : النكاح والنسب والموت والعتق والولاء والوقف والملك المطلق . حكمها : وهي فرض عين على من تحملها متى دعي إليها وخيف من ضياع الحق ، بل تجب إذا خيف من ضياعه ولو لم يدع لها لقول الله تعالى : " ولا تكتموا الشهادة " ( 1 ) " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " . وقوله " وأقيموا الشهادة لله " ( 2 ) . وفي الحديث الصحيح :

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية رقم 283 . ( 2 ) سورة الطلاق الآية رقم 2 .