الشيخ سيد سابق

428

فقه السنة

" انصر أخاك ظالما أو مظلوما " وفي أداء الشهادة نصره . وعن زيد بن خالد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : " ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ . . . الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها ! " . وإنما تجب متى قدر على أدائها بلا ضرر يلحقه في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله لقول الله تعالى : - " ولا يضار كاتب ولا شهيد " ( 1 ) . ومتى كثر الشهود ولم يخش على الحق ان يضيع كانت الشهادة في هذه الحالة مندوبة فإن تخلف عنها لغير عذر لم يأثم . ومتى تعينت فإنه يحرم أخذ الأجرة عليها إلا إذا تأذى بالمشي فله أجر ما يركبه ، أما إذا لم تتعين فإنه يجوز أخذ الأجرة . شروط قبول الشهادة : يشترط في قبول الشهادة الشروط الآتية : 1 - الاسلام : فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم إلا في الوصية أثناء السفر عند الامام أبي حنيفة فإنه جوزها في هذه الحال هو وشريح وإبراهيم النخعي وهو

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية رقم 282 .