الشيخ سيد سابق
413
فقه السنة
وأبو حنيفة : إن القاضي لا يقضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه كوكيل أو وصي لأنه يمكن أن يكون معه حجة تبطل دعوى المدعي ، ولان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي في الحديث المتقدم : " يا علي ، إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الاخر كما سمعت من الأول ، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء " ( 1 ) . قال الخطابي : وقد حكم أصحاب الرأي على الغائب في مواضع : منها الحكم على الميت والطفل . وقالوا : في الرجل يودع وديعة ثم يغيب فإذا ادعت امرأته النفقة وقدمت المودع إلى الحاكم قضى لها عليه بها . وقالوا : إذا ادعى الشفيع على الغائب أنه باع عقاره وسلم واستوفى الثمن فإنه يقضي له بالشفعة . وكل هذا حكم على الغائب . القضاء بين الذميين : - وإذا تحاكم الذميون إلى قضاة المسلمين جاز ذلك .
--> ( 1 ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي